أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة
معلومات عن الفتوى: الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة
رقم الفتوى :
6146
عنوان الفتوى :
الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيدة نبيلة حسين قالت ما رأيكم دام فضلكم فى رجل يدعى أحمد أفندى توفى عن تركة مكونة من أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد الوفاة ووجد بها أنه أوقف هذه الأعيان والأطيان على نفسه وأولاده من الظهور ولأولاد البطون، والنظر من بعده للأرشد من أولاده وأولاد أولاده من الظهور دون البطون، فنرجو مراجعة صورة حجة الوقف العرفية المؤرخة 5 شوال سنة 1332 ولما كانت هذه الورقة عرفية ولم يتم أحمد أفندى عزب عمل الإشهاد الشرعى وتوفى قبل ذلك اتفق الورثة على عدم المصادقة على الوقف لعدم صدور حجة شرعية به، وعرضوا المر على المحكمة الشرعية التى قضت بتاريخ 27 أغسطس سنة 1917 بقيام الوقف ونفاذه نظرا لاعتراف الورثة بصدور الورقة العرفية من المورث ، وأصدرت بعد ذلك المحكمة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1917 قرارا باقامة وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف، إلا أن الورثة عدا المرحوم إبراهيم أفندى عزب زوج مقدمته .
رفعوا دعوى أمام المحكمة الشرعية باتفاقهم مع إبراهيم أفندى عزب ورفعت الدعوى عليه وعلى وزارة الأوقاف ولم يحضر إبراهيم أفندى عزب وطلب باقى الورثة الحكم بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لتركته فقضت المحكمة بتاريخ 27/2/1918 بعدم سماع دعوى الإرث لاعتراف الورثة بصدور الوقف من المورث، وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1919 تعاون جميع الورثة وكان ذلك بعد أن استلمت وزارة الأوقاف جميع الأطيان واتفقوا فيما بينهم بموجب عقد على أنه إذا توفى أحد الورثة إلى رحمة مولاه ذكرا أو أنثى يحل ورثته أى أولاده من ذكور وإناث محله فيما يخصه من ريع الوقف، وأنه لا يصح لأحدهم أن يعدل عن هذا الاقرار، وإذا حصل تعديل فيدفع الجميع بطريق التضامن والتكافل من مالهم الخاص قيمة ما كان يستحقه أحدهم فى الوقف إلى ورثة من يتوفى منهم، وقد اعتمدت وزارة الأوقاف هذا الإقرار مدة تنظرها وصرفت لورثة المستحقين ذكورا وإناثا ممن توفى والدهم .
ولما كان جميع المستحقين رشحوا إسماعيل أفندى عزب وهو من أولاد المورث ليحل محل وزارة الأوقاف فى النظر فقد قضت المحكمة بنظره على الوقف وحرر على نفسه شرطا وقعه جميع المستحقين معه باقرار الاتفاق الأول الذى سبق أن نفذته وزارة الأوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أولاد مقدمته لها إلى أن امتنع عن ذلك منذ ثلاث سنوات كما امتنع عن إعطاء أى مبلغ من غلة الأعيان غلى أولاد المتوفين من المستحقين مما دعا مقدمته إلى الحصول على إقرار جديد من جميع مستحقى الوقف بتأييد الإقرار الأول المؤرخ 14 سبتمبر سنة 1919 .
لهذا التمس من فضيلتكم التكرم باصدار فتوى شرعية فى هذه المسألة، وهى هل تعتبر الورقة العرفية التغير مسجلة والغير ثابتة فى أى سجل من سجلات الوقف حجة شرعية صحيحة بقيام الوقف من عدمه، وإذا اعتبرت كذلك فهل يغير الإقرار المأخوذ لصالح جميع ورثة أحمد أفندى عزب وبالأمر لصالح ورثة من يتوفى منهم إقرارا باستحقاقه فى الوقف، وينبنى على ذلك استحقاق أولادى لنصيب والدهم فيما ورثه عن والده الواقف، وهل يجوز للناظر المتفق على تعيينه أن يخل بهذا الشرط، وهل يعتبر هذا الإخلال بعد الاعتراف بالاستحقاق مخالفة لما اشترطت وقيامه خيانة يجوز الرجوع عليه بنتيجتها .
نص الجواب
الحمد لله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرافقة التى منها صورة من الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث المؤرخة 5 شوال سنة 1332 الموقع عليها بامضاء الواقف والتى منها أيضا صورة من إقرار أولاد المورث بصدور الوقف من الواقف وبتوزيع الاستحقاق .
ونفيد .
أولا أن هذه الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث تعتبر حجة شرعية بالوقف قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية، ولكن هل تطبق المادة 137 من قانون اللائحة الشرعية التى شرطت فى سماع دعوى الوقف أو الإقرار به - وجود إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى فى الوقف أو الإقرار به هذا موضع النظر - قد ذهب بعض المحاكم إلى هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأنها حالة إقرار بعض المحاكم إلى أن هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأبنها حالة إقرار لا حالة إنكار والمادة إنما شرطت وجود هذا الإشهاد عند الإنكار .
ومن المحاكم من يرى أن الإنكار من المادة هو الإنكار أمام القضاء عند الخصومة فتتناول المادة ما إذا أقر المورث أو ورثته من غير إشهاد إذا أنكروا عند الخصومة حصول الوقف أو الإقرار به .
وعلى هذا فلا بد حينئذ لسماع دعوى الوقف من هذا الاشهاد، وهذا الرأى ما نميل إليه فى فهم المادة، وهذا كله ما لم يكن قد اعترف الورثة بصدور الوقف من المورث أمام القضاء عند الخصومة فإنه لا يحتاج إلى هذا الإشهاد من غير شلك .
ثانيا إن إقرار أولاد الواقف الموه عنه فى السؤال يعامل به المقرون كل فى نصيبه، ما لم يوجد ما يدل دلالة أقوى من دلالة الإقرار على كذبهم فى هذا الإقرار شرعا، فهو حجة على المقرين فقط لا على من لم يقر وحينئذ يكون أولاد من توفى من أولاد الواقف مستحقين لنصيب والدهم بعد وفاته .
ثالثا إن الناظر إذا كان مستحقا وصدر منه هذا الإقرار مع المقرين ومنع أولاد من توفى من حقهم الذى أقر به إقرار صحيحا لم يتبين كذبه كان هذا المنع ظلما منه، وكان للمحكمة أن تنظر فى شأنه .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: